المادة 123

معرف المادة: 49842

رقم المادة : 2493

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.