أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 اولا : لا يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص الا لاغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية، وتحت رقابتها. ثانيا : يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات الاستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك. ثالثا : تراعى في كافة الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 اولا : لا يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص الا لاغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية، وتحت رقابتها. ثانيا : يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات الاستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك. ثالثا : تراعى في كافة الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى.

مادة 117

متن المادە :

مادة 117 التطبيق المؤقت 1. بالرغم من المادة ( 116 ) ، يوافق الاتحاد والعراق على تطبيق المادة 2 والأبواب 2 ،3 ، و 5 من هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي التاريخ الذي قام الاتحاد والعراق بإخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ترسل التبليغات إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يكون الإيداع لهذا الاتفاق. 2. عند تطبيق حكم من أحكام هذا الاتفاق بين الطرفين وفقا للفقرة 1 في انتظار دخوله حيز التنفيذ فإن أية اشارة في مثل هكذا حكم إلى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيفهم انه من تاريخ اتفاق الطرفين على تطبيق ذلك الحكم وفقا للفقرة .1

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 ملغاة.(49)

مادده‌ی (117)

متن المادە :

مادده‌ی (117) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی مافی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگای لە دامەزراوەکە هەیە، بەپێی مەرجە تەندروستییەکان. دووەم: دەبێت نرخی خواردن و شتومەکی خواردنگە و فرۆشگا گونجاو بێت، و ئەنجومەنی وەزارەت مافی کەمکردنەوەی نرخەکانی هەیە ئەگەر لەچاو نرخی بازاڕ و هاوشێوەکانیان بەرزبوون.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 117 (رابعاً)

متن المادە :

المادة 117 رابعا: مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:

المادة 117 (ثامنا)

متن المادە :

المادة 117 ثامنا: ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: “(أ) اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة والتدقيق المالي)، (ب) تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض (لجنة الاجور). يجب ان لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها (10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب ان لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التأثير على حياد قراراته. ويعلن عن اي تصرف او اجراء يتخذ يخالف أي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.

المادة 117 (ثامناً)

متن المادە :

المادة 117 ثامنا: ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: “(أ) اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة والتدقيق المالي)، (ب) تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض (لجنة الاجور). يجب ان لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها (10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب ان لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التأثير على حياد قراراته. ويعلن عن اي تصرف او اجراء يتخذ يخالف أي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.

مادده‌ی (117)

متن المادە :

المادة 117 – اذا انتهت الوكالة في الخصومة لاي سبب كان، وجب على الوكيل ان يرد للموكل سند الوكالة وجميع الاوراق والمستندات التي تسلمها منه بمناسبة الدعوى. 2 – ومع ذلك، يجوز للوكيل ان يحتفظ بهذه الاوراق والمستندات حتى يستوفي اجره ومصاريفه، ما لم تكن هذه الاوراق لازمة للموكل لمتابعة الدعوى بواسطة وكيل اخر، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل تسليمها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على الموكل بما يستحقه.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 – أولاً: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك في الشيوع ان يبيع حصته او يرهنها او يتصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف بدون اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من الشيء الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 ملغاة.(50)

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 – يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 – لا يوجد نص للمادة 118 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 – 1 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص. 2 – ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة. 3 – ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المستحق له الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 4 – فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

مادده‌ی (118)

متن المادە :

مادده‌ی (118) یەکەم: دەکرێت تەلاری دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان موڵک یان کرێ بن. دووەم: ئەگەر تەلاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی لە (3) سێ نهۆم زیاتربوو، کە هەرسێکیان پۆلی تیدابێت، ئەو کاتە پێویستە ڕەزامەندیی فەرمی وەزارەت وەربگیرێت، و ئەو هەلومەرجە تایبەتانە ڕوونبکرێنەوە کە وایانکردووە تەلارەکە لە (3) سێ نهۆم زیاتر بێت، و پاش ئەوە وەزارەت بڕیاری خۆی دەدات. سێیەم: ئەو تەلارانەی دوای دەرچوونی ئەم یاسایە بۆ دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی دروست دەکرێن، دەبێت ڕووبەری پۆلەکانیان لە (35) سی و پێنج مەتر دووجا کەمتر نەبێت. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، مافی خۆیانە تەلارەکانیان بۆ (2) دوو دەوامی یەک لەدوای یەک بەکاربهێنن . پێنجەم: نابێت ئەو مەرجە بیناسازیانەی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان داوا دەکرێن لە کاتی دروستکردنی تەلارەکانیاندا، لەو مەرجانە توندتر بن کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان داوا دەکرێن. شەشەم: تەلاری ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پێش دەرچوونی ئەم یاسایە دروستکراون بەپێی یاسا و ڕێنمایی و مۆڵەتی کارپێکراوی کاتی دروستکردنیان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. حەوتەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی هەبوونی نوسینگەی خۆی لە تەلاری دامەزراوەکەدا هەیە. هەژبەتەم: ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت، و نابێت هیچ پۆلێکی وانەوتنەوە لە ژێرزەمین هەبێت، بەڵکو دەکرێت بۆ هۆڵی کۆبونەوە و هۆڵی تاقیکردنەوە و تاقیگە و کافیتێریا و کاری خزمەتگوزاریی بەکاربهێندرێت.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 – عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 125 تاريخ التشريع 21-12-1981 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2863 | تاريخ العدد: 21-12-1981 | رقم الصفحة: 1239 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1981 | رقم الصفحة: لا يوجد