المواد القانونية
المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 2 اولا – يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون ، ويقرا على الوجه الاتي : - المواطنون العرب والمغتربون . ثانيا – يعتبر نص 0 مادة 2 من القانون الفقرة 1 لها ، وتضاف اليها الفقرات الاتية : - 2 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ولرئيس منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدم الى مديرية الاقامة . 3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي . 4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية : ا – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول . ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة . جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة . 5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .
المادة 2 يلغى نص المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .
المادة 2 أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي: سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها : ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.
المادة 2 أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص . ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .
المادة 2 يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة 2 يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.
المادة 2 تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .
المادة 2 تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.
المادة 2 اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :- 1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة . 2- عدم دستورية 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس . 4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .(1)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 1 - ترتبط الكلية برئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتدار من قبل امر الكلية ويعاونه في ذلك عدد من الضباط والموظفين والمستخدمين وفقا للملاك. 2 - يشترط في امر الكلية ان يكون ضابطا برتبة لا تقل عن رتبة عقيد وحائز على شهادة هندسية عالية.
المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .
المادة 2 1 – ينشا في الجامعة مركز للدراسات العليا في التخطيط الحضري والاقليمي لاعداد متخصصين في هذا المجال. 2 – مدة الدراسة في المركز سنتان تقويميتان ويشتمل منهاجها على دروس نظرية وتطبيقات عملية في مجال التخطيط الحضري والاقليمي وبحث ( رسالة ) يعده الطالب باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة