المادة نص الاتفاقية2

معرف المادة: 48471

رقم المادة : 2792

المادة نص الاتفاقية2 المادة 9 الاطـــــــلاقات 1- تعنى هذه المادة بضبط وحيثما امكن بخفض اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الاراضي والمياه من مصادر نقطية ذات صلة لاتتناولها احكام هذه الاتفاقيه . 2- ولاغراض هذه المادة : (أ‌) "الاطلاقات" تعني اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق في الاراضي او المياه . (ب‌) "المصدر ذو الصله" يعني أي مصدر هام بشري المنشا للاطلاق يحدده طرف على انه لم يعالج في احكام اخرى من هذه الاتفاقيه . (ج‌) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذو صلة بدأ بناءه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسلة للطرف المعني . (د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ينجم عنه زيادة هامة في الاطلاقات باستثناء أي تغير في الاطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يتعين ان يبت الطرف فيما اذا كان التعديل كبير او لا . (هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا . (و) "القيمة الحديه للاطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات او كتلة الزئبق او مركبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للاطلاقات ويشار اليها بعبارة ‘الزئبق الكلي‘ . 3- يجب على كل طرف ان يحدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد اقصاه ثلاثة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له وبعد ذلك على نحو منتظم . 4- يجب على أي طرف لديه مصادر ذات صلة ان يتخذ تدابير لضبط الاطلاقات ويجوز ان يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الاطلاقات واهدفها وغاياتها والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف خلال اربعة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقا للمادة 20 يجوز ان يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة . 5- يجب ان تتضمن الخطة واحدا او اكثر من التدابير التالية حسب الاقتضاء (أ‌) وضع قيم حدية للاطلاقات لضبط وحيثما امكن لخفض الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ب‌) استخدام افضل التقنيات وافضل الممارسات البيئة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ج‌) استراتيجية للتحكم في الملوثات متعددة من شانها تحقيق منافع مشتركة لضبط اطلاقات الزئبق . (د‌) تدابير بديلة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . 6- يجب على كل طرف ان يضع قائمة جرد للاطلاقات من المصادر ذات الصلة وذلك في غضون خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له وان يحتفظ بها بعد ذلك . 7- يجب على مؤتمر الاطراف ان يعتمد في اقرب وقت من الناحية العملية وتوجيهات بشأن : (أ‌) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية واخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادرالجديدة والقائمة والحاجة الى تقليل الاثار الشاملة لعدة اوساط الى ادنى حد . (ب‌) منهجية لاعداد قوائم جرد الاطلاقات . 8- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 معلومات عن تنفيذ هذه المادة وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات 3 ال6 ومدى فعالية التدابير .