المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من 30-6-2019 ويتم نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980. ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .

المادة 2

المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) ئامانجی ئەم یاسایە بریتییە لە:- یەکەم: پارێزگاریکردن لە ئاژەڵە ماڵی و بێلانەکان، پاراستنی تەندروستی ڤێتێرنەری و ڕێکخستنی بەخێوکردن و مامەڵەکردن لەگەڵیاندا. دووەم: پاراستنی سەلامەتی و تەندروستی مرۆڤ و ژینگە و تەندروستی گشتی لە زیانى ئاژەڵە ماڵی و بێلانەکان. سێیەم: بڵاوکردنەوەی کلتوری ئاژەڵدۆستی.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة