أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون : - اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ثانيا – 1 – حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية. 2 – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص. ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13-9-1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .(2) رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها. سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك. سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة. ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين. تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.(3) عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.(3) حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.(3)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة جدول 2
المادة جدول 2 جدول رقم (2) لعدد مقاعد مجالس المحافظات ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 الانبار 16 4 2 البصرة 22 6 3 الديوانية 14 4 4 المثنى 12 3 5 النجف 15 4 6 بابل 18 5 7 بغداد 49 13 8 ديالى 15 4 9 ذي قار 18 5 10 صلاح الدين 15 4 11 كربلاء 13 4 12 كركوك 15 4 13 ميسان 13 4 14 نينوى 26 7 15 واسط 14 4 المجموع 275 75
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : – المادة الخامسة عشرة : – اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : – 1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة . 3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . 4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات . 5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول . ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار . ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن . 2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس . 3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة مادة 2
المادة مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني . 2 ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل . 4 ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق . 6 ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( 6 ) . 7 ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( 5 ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( 13 و ( 16 ) . 8 ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9 ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10 ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها . 19 ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها . 21 ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( 9 ) . التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
المادة 2
المادة 2 مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .
المادة 2
المادة 2 تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا - 1 - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية : ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى . 2 - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي : 30% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى . 20% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) . 3- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (2) من هذه الفقرة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية