المادة 2

معرف المادة: 47269

رقم المادة : 2724

المادة 2 مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .