المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من 1-1-2009.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1-1-1988.

المادة 2

المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصـد بتعبـير " جماعـة إجراميـة منظمـة" جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ (ب) يقصد بتعبير " جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعـاقب عليـه بالحرمـان التـام مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبة أشد؛ (ج) يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشـكلة عشـوائيا لغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو (د) يقصـد بتعبـير " الممتلكـات" الموجودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـــة، منقولــة أم غــير منقولــة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛ (هـ) يقصـد بتعبـير " عـائدات الجرائـم" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مــن ارتكــاب جرم ما؛ (و) يقصـد بتعبـير " التجميـد" أو " الضبـط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير " المصــادرة" ، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير " الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير " التسليم المراقب" الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص الضـالعين في ارتكابه؛ (ي) يقصـد بتعبـير " منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة في منطقـة مـا، أعطتـــها الــدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخو.لتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى " الـــدول الأطــراف" بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (30) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه. ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (3) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات . ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها : 1 ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز . 2 ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز . د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (1و2) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالاعدام : - 1 – تاسيس او تنظيم او ادارة منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة او تولي زعامتها او قيادتها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون . 2 – الاغتيال لبواعث سياسية او عقائدية او تكفيرية . 3 – استخدام مواد مفرقعة او حارقة او سريعة الاشتعال او اجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة او بواسطة اجهزة التحكم عن بعد او تفخيخ اليات او اية وسيلة اخرى ، او زرع العبوات الناسفة او استخدام الاسلحة الحربية بانواعها المختلفة او استعمال احزمة ناسفة او وسائل ملغومة او مواد او غازات سامة او جرثومية او مشعة بدوافع ارهابية اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 4 – احتجاز شخص او مجموعة من الاشخاص كرهائن بقصد التاثير على سلطات الاقليم او الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة او مزية من اي نوع كان او الاجبار على القيام بعمل او الامتناع عن عمل معين او خلق حالة من الرعب والفزع . 5 – قتل الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او منتسبي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية او الاشخاص العاملين معها بدافع ارهابي وتكون العقوبة الحبس المؤبد عند الاعتداء على احدهم اذا لم يؤد الى الموت . 6 – الانضمام الى اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة تمارس الارهاب اذا كان الجانبي من منتسبي قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم ( البيشمه ركه ) او اذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية او امنية لدى اي منها . 7 – التعاون مع دولة اجنبية او اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة من خارج الاقليم او العمل لمصلحة اي منها لقيام باية جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون . 8 – تسهيل دخول او خروج الارهابيين للاقليم وتوفير الماوى لهم او اخفاؤهم او التستر عليهم او مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط او الشروع لتفيض الجريمة الارهابية مع علمه بذلك .

المادة 2

المادة 2 تتكون هيئة الرأي من : أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة . ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 اولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الاكاديميين العراقيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين ) او من يخوله. ثانيا : يكون مركز النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها. ثالثا : لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.

المادة 2

المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .

المادة 2

المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 1 - ترتبط الكلية برئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتدار من قبل امر الكلية ويعاونه في ذلك عدد من الضباط والموظفين والمستخدمين وفقا للملاك. 2 - يشترط في امر الكلية ان يكون ضابطا برتبة لا تقل عن رتبة عقيد وحائز على شهادة هندسية عالية.

المادة 2

المادة 2 أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان . ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان . ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية . ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام 2003 .(1)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة 2 من البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (133) لسنة 1977، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان . فقد شرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراضها ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه الى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل in تلك المحافظة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة