أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة -4- ثانياً: لتقرأ كالتالي: المادة -4- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30-11-1997 و (116) في 20-7-1998 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 2 – تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي : أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي : ‌أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة ‌ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة ‌ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة ‌د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً ‌ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً ‌و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً ‌ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة . ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه . رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية . سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها . سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية . ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (15%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً . تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق . عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه . احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (49) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة . اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته . ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الخامسة والتسعين مكررة له: - المادة الخامسة والتسعون مكررة: - 1 – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار على كل من: - اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك . ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية . ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة 50000 خمسين الف دينار . ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا . 2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1 من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها . 3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ 156 لسنة 1971 واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . 4 – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . 5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية . 6 – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: - اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار . ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف . ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة . ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال 60 ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا . 7 – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار كل 30 ثلاثية يوما . ب – اذا زادت مدة الامتناع على 180 مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 . ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون . د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها . 8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة. 9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي : أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي : ‌أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة ‌ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة ‌ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة ‌د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً ‌ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً ‌و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً ‌ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة . ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه . رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية . سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها . سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية . ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (15%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً . تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق . عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه . احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (49) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة . اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته . ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير( من العراقيين والأجانب ) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - على الجهة المسؤولة عن الانقاض رفعها ونقلها الى اماكن التجميع المؤقت المذكورة في (المادة الاولى - اولا - ) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الموظف المختص على ان لا تقل عن عشرة ايام وبعكسه ترفع وتنقل من قبل امانة العاصمة او البلدية المختصة وتتحمل الجهة المسؤولة عنها ثلاثة امثال تكاليف الرفع والنقل تستوفى من التامينات مباشرة او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية مع مراعاة نص الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من هذا القانون . ثانيا - تتولى امانة العاصمة والبلديات نقل الانقاض المتجمعة في اماكن التجميع المؤقت الى المحلات الدائمية المذكورة في (الفقرة ثانيا من المادة الاولى) من هذا القانون، على نفقتها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً- الوزارة : وزارة البيئة . ثانياً- الوزير : وزير البيئة . ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة . رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة . خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية . سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة . ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها . تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية . عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات . حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة . ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال . ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة . رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه . خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها . سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية . سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها . ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط . تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة . عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا - لا تسري احكام المادة الاولى على ما يلي : 1- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي . 2- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي . 3- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي . ب - يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا 3 ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : 7 ­ لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1-4-1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:- ا - تعيين المواسم المحرمة . ب - تعيين المناطق المحرمة . جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها . د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك . و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه . ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة . ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم ، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون . ثانيا : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء أسس التعادل وعلى وفق ما يأتي : أ ـــ الشهادة الصادرة عن الجماعات والكليات ومعاهد الرصينة ( جامعات وكليات ومعاهد الإبتعاث أو النفقة الخاصة ) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الإجازات الدراسية أو على النفقة الخاصة أو طلبة الإبتعاث والزمالات أو الطلبة غير الموظفين . ب ـــ شهادات الطلاب المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية مسبقة . جـ ـــ الشهادات الجامعية الأولية والعليا للأجانب الذين يرغبون العمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الإعدادية أو الشهادة المتوسطة بأكثر من ثلاث سنوات ، على أن يقدم الطلب من تلك المؤسسات . ثالثا : أ ـــ تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها . ب ـــ تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم ومعادلة الشهادات التالية : 1 . الشهادات البحرية . 2 . الشهادات الخاصة بالطيران . 3 . الشهادات العسكرية . 4 . الشهادات المسلكية . 5 . الشهادات التدريبية . (1-2)