المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها. ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتاهيل. ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي : ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.

المادة 2

المادة 2 تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.

2

2- ئه‌و ئه‌نجوومه‌نه‌ نوێنه‌رایه‌تی سه‌ندیكای پزیشكانی كوردستانی عێراق ده‌كات وهه‌موو چالاكییه‌كانی ئه‌نجام ده‌دات تا ئه‌و كاته‌ی یاسایه‌كی تایبه‌تیان بۆ ده‌رده‌چێ.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ­ ا ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية عن طريق التبرع و منع الاتجار بها .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 اولا: يلغى نص المادة (الثانية) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثانية – اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون . ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي : أ‌- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات ب‌- مقيم اقدم لمدة (3) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون . ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة : أ‌- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (5) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . ب‌- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا . رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 أولا– يهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين العراقيين (عدا اقليم كردستان ) من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد. ثانيا – يسعى الصندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: أ – اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها من اقراض المواطنين لبناء مساكن او الشركات لبناء مجمعات سكنية قرضا طويل الاجل. ب – إعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق 0 ج – تمويل مشاريع الاسكان واقراض المواطنين والشركات العامةالمختصة لبناء الدور اوالشقق السكنية, والمشاركة مع الشركات العقارية المؤسسة بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية لتباع وحداتها السكنية بالتقسيط للمواطنين, وفق تعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان. د – التعاقد مع المصارف المجازة في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المصارف جميع اجراءات منح قروض الصندوق واستعادتها ، على ان يتحمل المصرف المسؤولية القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة عن الصندوق وفق عمولة يتم الاتفاق عليها . هـ – استثمار جزء من رأس ماله المنصوص عليه في البند (ثانيا)من المادة ( 1) من هذا القانون بايداعها لدى المصارف المجازة في العراق لغرض تغطية نفقاته الادارية والتشغيلية 0 و– الاستثمار في الاراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف الصندوق 0

المادة 2

المادة 2 تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقا لاحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءا من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .

المادة 2

المادة 2 يضاف بند جديد (ثانياً) للمادة (3) من القانون ويعاد تسلسل بنود المادة لتصبح (اربعة) بنود ليكون بالشكل الآتي : ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0 جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس 0 شـرع هــذا القانــون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار الحرية للطباعة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ولاجله شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة 1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه. 2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار. 3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس, 4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.

المادة 2

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة