المادة 2

معرف المادة: 33312

رقم المادة : 1545

المادة 2 1 - يؤسس صندوق تقاعد للصحفيين يلحق بوزارة الثقافة تديره هيئة تسمى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا ويرشح مجلس نقابة الصحفيين عضوا اصليا وعضوا احتياطيا وتختار وزارة الثقافة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا على ان لا تقل درجة المرشح لعضوية الهيئة من الوزارتين عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد ويراس الهيئة مرشح وزارة الثقافة. 2 - للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والهيئات والاشخاص. 3 - تصدر الهيئة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية. 4 - الاشتراك في الصندوق الزامي للصحفيين وكل صحفي يعد مشتركا في الصندوق عند نفاذ هذا القانون الا من كان مشمولا باي قانون تقاعد اخر. 5 - لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري. 6 - تعتبر ديون الصندوق واي مبلغ يستحق له بموجب هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ديونا ممتازة. 7 - يعتبر اليوم الاول من شهر تموز يوم ولادة الاشخاص الذين لم يثبت رسميا يوم وشهر تولدهم ( 2)