المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعدل نص الفقرة ( ز ) من المادة الخامسة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويقرا على الوجه الاتي : ز – الاشراف على الدوائر الثقافية كافة العاملة خارج القطر وتزويدها بانتظام بالمعلومات والوسائل والارشادات التي تمكنها من اداء مهامها الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها .

مادة 1

مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/3.715766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لإدارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى القانون وتكون المادة (7) مكررة. المادة –7- (مكررة) اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين: 1. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها. 2. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة. ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة . ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة . ب‌- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها . جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية . د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة . ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس رابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية . خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.

المادة 1

المادة 1: راگرتنی كاركردن به‌ یاسای ژماره‌ (49)ی ساڵی 1990، یاسای هه‌مواركردنی یاسای به‌كرێدانی ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979.

المادة (1)

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م ده‌سته‌واژه‌ و وشانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌ بۆ مه‌به‌سته‌كانی جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. سێیه‌م: زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت: گشت ئه‌و زه‌وی و زارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ سنووری هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ره‌گه‌زه‌كه‌ی یان پۆلینه‌كه‌ی (جۆره‌كه‌ی) هه‌ر چییه‌ك بێت، هه‌روه‌ك له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاسای یه‌كخستنه‌وه‌ی پۆلینه‌كانی زه‌وییه‌كانی ده‌وڵه‌ت ژماره‌ (53)ی ساڵی 1976ی به‌ركار دیار كراوه‌، هه‌روه‌ها ئه‌و زه‌ویانه‌ی كه‌ تسویه‌ نه‌كراون (موڵكداریان یه‌كلانه‌بوته‌وه‌) و به‌ناوی كه‌سه‌وه‌ تۆمارنین. چواره‌م: زه‌وی ناو سنووری شاره‌وانی: گشت ئه‌و زه‌وییانه‌ی ده‌كه‌ونه‌ ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شاره‌وانییه‌كان له‌ گشت پارێزگا و قه‌زاو ناحییه‌كان به‌پێی نه‌خشه‌ی بنه‌ره‌تی. پێنجه‌م: زه‌وی ده‌ره‌وه‌ی سنووری شاره‌وانی: ئه‌و زه‌وییانه‌ی ده‌كه‌ونه‌ ده‌ره‌وه‌ی سنووری هاتوو له‌ بڕگه‌ی (چواره‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، زه‌وییه‌كانی ده‌ره‌وه‌ی سنووری گونده‌كان. شه‌شه‌م: سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و به‌ڕێوه‌به‌ری ناحییه‌. حه‌وته‌م: شاره‌وانی: شاره‌وانی پارێزگا و قه‌زاو ناحییه‌، شاره‌دێیه‌كانی هه‌رێم. هه‌شته‌م: لیژنه‌: لیژنه‌ی چاودێری و رێگری له‌ زیاده‌رۆیی و لابردنی. نۆیه‌م: زیاده‌ڕۆكار: ئه‌و كه‌س و لایه‌نه‌ی به‌بێ مۆڵه‌تی یاسایی په‌یوه‌ندیدار به‌پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كان ره‌فتارێك ئه‌كات كه‌ له‌ ماده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌. ده‌یه‌م: چاودێر: كارمه‌ندی كاتی و به‌رده‌وامی شاره‌وانی كه‌ چاودێری زیاده‌ڕۆیی ده‌كه‌ن، هه‌روه‌ها چاودێری فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كانی دیكه‌.

المادة 1

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 95 لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ 210 لسنة 1980.

المادة 1

المادة 1 اولا- تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف ، شريطة ان لايملك أي منهم او زوجاتهم قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القانون . ثانيا- لايستفيد من احكام البند (اولا) من هذه المادة من سبق له ان تملك هو او زوجته دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او من اية جمعية .(1-1)

المادة 1

المادة المادة 1 اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : البنك : البنك المركزي العراقي . المصرف : المصرف الاسلامي . ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار

مادة 1

مادة 1 تأسيس الشراكة تؤسس بموجبه شراكة بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه من جهة، وجمهورية العراق، من جهة أخرى. تهدف هذه الشراكة إلى: أ) توفير إطار عمل مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بما يسمح بتطوير العلاقات السياسية، ب) تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين و ضمان التنمية الاقتصـادية المستدامة ، ت) توفير أسس لأجل التعاون التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والثقافي.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000

المادة 1

المادة 1 يؤسس في وزارة الداخلية معهد يسمى (معهد إعداد مفوضي الشرطة) يرتبط بوزارة الداخلية ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .

المادة مادة 1

المادة مادة 1 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يعني مصطلح "التصحر" تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة ، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية ؛ (ب‌) يتضمن مصطلح "مكافحة التصحر" الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى : ‘1‘ منع و/أو خفض تـردي الأراضــي ؛ ‘2‘ وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً؛ ‘3‘ واستصـلاح الأراضـي التي تصحـرت؛ (ج) يعني مصطلح "الجفاف" الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجيا خطيراً يؤثر تأثيرا سيئا على نظم الإنتاج لموارد الأراضي ؛ (د) يعني مصطلح "تخفيف آثار الجفاف" الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر ؛ (هـ) يعني مصطلح " الأراضي" النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة ، والغطاء النباتي ، والكائنات الحية الأخرى ، والعمليات الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام (و) يعني مصطلح "تردي الأراضي" ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية ، وأراضي المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والإحراج ، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى ، مثل : ‘1‘ تعـرية التربـة بفعـل الريـاح و/أو المياه؛ ‘2‘ تدهور الخواص الفيزيائية والكيمائية والإحيائية أو الاقتصادية للتربة؛ ‘3‘ الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛ (ز) يعني مصطلح "المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة" المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر-نتح في النطاق من 05,0 إلى 65,0 ، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية ؛ (ح) يعني مصطلح "المناطق المتأثرة" المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر ؛ (ط) يعني مصطلح "البلدان المتأثرة" البلدان التي تشمل أراضيها ،كليـاً أو جزئيـاً ، مناطق متأثـرة ؛ (ي) يعني مصطلح "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقه معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، ومخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ؛ (ك) يعني مصطلح "الإطراف من البلدان المتقدمة" البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة .

المادة 1

المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك

المادة 1

المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 - الوزارة ­ وزاة الصناعة والتصنيع العسكري. 2 - الوزير ­ وزير الصناعة والتصنيع العسكري. 3 - المنشاة ­ المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 4 - المدير العام ­ مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 5 - الاستثمار المعدني ­ كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة. 6 - المستثمر ­ الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية. 7 - المقلع ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها. 8 - المنجم ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.

المادة 2

المادة 2 تحذف الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة