المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( 63 ) لسنة 1985، ويكون البند ( ل ) لها . ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة .

المـــــادة 1

المـــــادة 1 يجوز لمواطنو الطرفين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة والخاصة النافذة الدخول الى اقليم الطرف الاخر ومغادرته او العبور خلاله او الاقامة فيه دون الحصول على سمة الدخول لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما لكل مدة ال(180) مئة وثمانون يوما من تاريخ الدخول.

المادة 1

المادة 1 اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق. ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى : اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 . ثانيا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه “سلطة التعين” تعني رئيس الحكومة “البنك” يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا” او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى. “الاعمال المصرفية ” تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم. “المجلس” تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي “CBI” البنك المركزي العراقي “الائتمان” يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم. “العملة ” تعني الوحدة النقدية للبلد “الوديعة” تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص. “نائب المحافظ” يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي. “الدينار” يعني الدينار العراقي. “الشخص المناسب واللائق” يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص : i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته. ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية. iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته. iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة. ” التحويل الخارجي ” تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية. ” الحكومة ” يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة. ” المحافظ ” يعني محافظ البنك المركزي العراقي. ” الابراء القانوني ” يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي. ” التشريع “تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون. “النشرة الرسمية ” تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين. ” الدولة” تعني جمهورية العراق. ” المحكمة ” تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والذي دخل حيز النفاذ في 14-6-2007 .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (26) لسنة 1962 ويحل محلها ما ياتي : "المادة الثالثة : 1 - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (2%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها . 2 - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها . 3 - تسري احكام الفقرة (2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ."

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930 المصادق عليها بالقانون رقم (60) لسنة 1962 .

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ ­/734456 دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31-12-1982.

المادة 1

المادة 1 يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .

المادة 1

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: - 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 5 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 6 - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. 7 - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية 8 – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك 9 – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة. 10 - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة. 11 – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً. 12 – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها. 13 – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة. 14 – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر. 15 – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات. 16 – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية. 17 – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة. 18 – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء. 19 – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها. 20 – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة. 21 – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى. 22 – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية. 23 – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط. 24 – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة. 25 – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.(1)

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ا – المجلس : مجلس الوزراء . ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا . ج – هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم . د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة . هـ – الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار . ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ح – الموجودات : الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات . ط – المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا . ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا . ك – الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة . ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع . م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات . ن – الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

المادة 1

المادة 1 اولا- أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية /2021 بمبلغ (101320141984) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ- الايردات على وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (45) دولار (خمسة واربعين دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3250000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف (1450)ا الف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كوردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لأجلها . رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامسا- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2020 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2021 .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.

المادة 1

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 .

المادة 1

المادة 1 تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(1)

المادة 1

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 20 - 11 - 1971

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة