أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الجملة (4) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم 36 لسنة 1952 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 بمبلغ (61735312500) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون . ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الحادية والخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ 28 لسنة 1940، ويحل محله ما ياتي : 1 - للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على 100000 مئة الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية، وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءا الى الوزير المختص.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ يؤسس مصرف تجاري باسم مصرف الرشيد يكون مركزه بغداد وله فتح فروع ومكاتب داخل وخارج القطر. ثانيا ­ للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله امام المحاكم واللجان القضائية والجهات الاخرى رئيسه او من يخوله. ثالثا ­ يرتبط المصرف بوزارة المالية. رابعا ­ تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصادق عليه ديوان الرئاسة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20-2-2000

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغي نص المادة ( 29 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة – 29 – يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23-1-2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌ی (4) له‌ مادده‌ی (57)ی یاسای باری كه‌سیه‌تی ژماره‌ (188)ی ساڵی 1959ی هه‌مواركراو له‌كارده‌خرێت و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌: 1ـ هه‌ریه‌ك له‌ دایك و باوك مافی بینین و، مانه‌وه‌ی منداڵه‌كانیان هه‌یه‌ له‌ پاش دابڕان و نه‌مانی په‌یوه‌ندی هاوسه‌رگیری و، نه‌مانی یه‌كێكیان، ئه‌و مافه‌ بنه‌چه‌كانیش ده‌گرێته‌وه‌. 2ـ ته‌نها دایه‌نی منداڵ (باوك یان دایك)، له‌ دوای نه‌مانی ئه‌ویش ئه‌و كه‌سه‌ی مافی دایه‌نی هه‌یه‌ به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان سه‌رپه‌رشتی په‌روه‌رده‌ و فێركردن و بواری كۆمه‌ڵایه‌تی منداڵ ده‌كات تا ته‌مه‌نی (18) هه‌ژده‌ ساڵ. 3ـ بینین له‌ ماوه‌ی شیره‌خۆریدا دووجار ده‌بێت له‌ مانگێكدا له‌ شوێنێك كه‌ له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون، له‌ حاله‌تی رێك نه‌كه‌وتن له‌ شوێنێك ده‌بێ كه‌ دادگا بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دات. 4ـ له‌ پاش شیره‌خۆری كات و شوێنی مانه‌وه‌ به‌پێی رێكه‌وتنی هه‌ردوولا ده‌بێت، له‌ حاڵه‌تی رێك نه‌كه‌وتن مانه‌وه‌ هه‌فتانه‌ (24) بیست و چوار كاتژمێر به‌سه‌ریه‌كه‌وه‌ ده‌بێت له‌ شوێنێك كه‌ كه‌سی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری ده‌كات، به‌پێی به‌رژه‌وه‌ندی دایه‌نكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینه‌كه‌ ده‌بێ دایه‌نكراو بداته‌وه‌ ده‌ستی دایه‌ن به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئه‌گه‌ر دایه‌ن رێگه‌ی له‌ بینینی دایه‌نكراو گرت به‌بێ پاساوی ڕه‌وا له‌لایه‌ن جێبه‌جێكاری داد ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌، ئه‌گه‌ر دووباره‌ی كرده‌وه‌ به‌پێی بڕیاری دادگای تایبه‌تمه‌ند بۆ ماوه‌ی مانگێك دایه‌نی ده‌گوازرێته‌وه‌ بۆ ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌پێی یاسای به‌ركار رێكخراوه‌. 6ـ سه‌فه‌ركردنی دایه‌نكراو بۆ ده‌ره‌وه‌ی وڵات ته‌نها به‌ڕه‌زامه‌ندی دایك و باوك ده‌بێت، له‌ كاتی نه‌مانیاندا كه‌سی دایه‌ن به‌پێی یاسا مافی ئه‌و بڕیاره‌ی ده‌بێت، هه‌ر لایه‌كیان سه‌فریان پێكرد ده‌بێت به‌ڵێننامه‌یه‌ك بدات كه‌ پابه‌ند بێت به‌ گه‌ڕانه‌وه‌ی بۆ وڵات. 7ـ ئه‌ندامی داواكاری گشتی له‌ دادگای باری كه‌سیدا چاودێری به‌ چاكی جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی سه‌ره‌وه‌ ده‌كات و له‌كاتی بوونی سه‌رپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وه‌رده‌گرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 8 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون ( 82,069,669,668) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 44,40) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3,750,000) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( 250,000) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( 300,000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . (1) ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف و فقا للأغراض التي منحت لاجلها . رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين . خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقا للمعايير المحاسبية لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة و فق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في 1-11-1983.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( 206 ) لسنة 1968 – المعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :- رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة