أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة د من مادة 9 من القانون رقم 66 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10-4-2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (2 – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 210 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والذي دخل حيز النفاذ في 24-3-2006

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً - المنافسة : الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي . ثانياً - الاحتكار : كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع . ثالثاً – السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي . رابعاً – المجلـس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار . خامساً – الاندماج : اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق . سادساً – سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م گوزارشت و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌م مانایانه‌ن كه‌ به‌رامبه‌ریان نووسراوه‌. یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستانی عێراق. دووه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری هه‌رێمی كوردستان. سێیه‌م: سندووق: سندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران. چواره‌م: ده‌سته‌ی سندووق: ئه‌و ده‌سته‌یه‌ی به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زرێندراوه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123 ) لسنة / 1967 ويحل محلها ما يلي : - 2 – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته. 2 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – ثلاثة اعضاء غير متفرغين. 3 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 5 – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام. 4 – تلغى الفقرة ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 6 – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس. 5 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( 7 ) لها : - 7 – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة ( 43 ) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ ( 52 ) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي: - مادة 43 تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (000 /69.800) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام 1944) الى (000 / 210.100) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام 1944) على الوجه الاتي : - 000 / 89.500 دولار عام 1944 زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 346. 000 / 25.000 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 347. 000 / 16.600 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 314. 000 / 9.200 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 335.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس في وزارة المالية مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يهدف الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية وفي الدوائر المالية في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة والمنظما الجماهيرية وتدريب المرشحين لاشغال الوظائف المالية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تلغى الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم 105 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : - 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. ثانيا – تلغى الفقرة 7 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا ً: أ. تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) كما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب. احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) الف ومائة واثنان وثمانون دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا ً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا ً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعا ً: تقيد مبالغ المنح والتبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامسا ً: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنح المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ــ تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية : - 1 ـ تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 ـ فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 ـ استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 ـ الوفاة. 5 ـ صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 ـ الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 ـ اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا ــ لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا ــ تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا ــ لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .