المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4 / 3 / 2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19 / 2 / 2008.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

المادة 1

المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

مادة 1

مادة 1 تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية : 1- يعني مصطلح "استثمارات" كافة انواع الأصول أو الحقوق المالية التي تستثمر في إقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني , وتشمل الأصول او الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من :- (أ) أسهم شركة أو حصص والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد ؛ (ب) مطالبات بأموال أو أداء وفقاً لعقد ذي قيمة اقتصادية ؛ (ج) حقوق الملكية الفكرية ؛وتشمل ؛دون حصر حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة ؛ (د) أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص اوتصاريح تمنح وفقاً للقانون , بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية ؛ (هـ) أي ملكية منقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية 0 أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول أو الحقوق أوتم إعادة استثمارها به لن يؤثر على طبيعتها كاستثمار 0 2- يعني مصطلح " مستثمر " بالنسبة لطرف متعاقد : (أ) حكومة ذلك الطرف المتعاقد ؛ (ب) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة ؛ (ج) أي شخص اعتباري تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد , سواء نظمت أو لم تنظم لغرض ربح مالي , وسواء كانت مملوكة أو يهيمن عليها بشكل خاص أو حكومي , والتي تم تأسيسها وفقاً لقوانين طرف متعاقد أو تكون مملوكة أو تدار فعلياً من قبل مستثمر تابع لطرف متعاقد . ويقع مركز الادارة الفعلي في البلد المضيف . 3- يقصد بمصطلح "عائدات " المبالغ التي يحققها الاستثمار , بغض النظر عن الشكل الذي تتم به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والارباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات واتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم اخرى والمدفوعات العينية , ايا كان نوعها0 4- يعني مصطلح "اقليم" إقليم الطرف المتعاقد بما في ذلك أي منطقة تقع خارج البحر الاقليمي يتم تحديدها بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد والتي يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي العام 0 5- يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على أن يبدأ احتساب الفائدة التأخيرية بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب 0

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة 195 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : اولا : ا ­ تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة ديار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (240) من هذا القانون . ب ­ اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (64) لسنة 1985 . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .

المادة 1

المادة 1 اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة 7 لذات البند المذكور : 7 – الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

المادة -1-

المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها : اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق . ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .

المادة 1

المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولاً – الهيئة : الهيئة العليا لمحو الامية . ثانياً – الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية . ثالثاً – المجلس : مجلس محوالامية في المحافظة والقضاء والناحية . رابعاً – الأمي : كل مواطن اكمل (15) خمس عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري . خامساً – الدارس : الامي الذي يلتحق بمراكز محو الامية . سادساً – المستوى الحضاري : امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً و اقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.

المادة 1

المادة 1 تستحدث مدارس ثانوية مهنية مسائية ترتبط بمكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتشرف عليها الشعب الحزبية في مناطقها وتكون الدراسة فيها مجانا .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: دور الدولة على انواع اربعة:- أولاً: دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة. ثانياً: دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر. ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر. رابعاً: دور الدولة للبالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 1

المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : أولا ـــ المبرمج : هو الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم أو شهادة جامعية ( أولية أو عليا ) من الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من قبل ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) من خريجي الأقسام التي لها علاقة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أو التقنيات المعلوماتية والإتصالات ويتم تحديد الأقسام ذات العلاقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا ـــ مزاول المهنة : هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بناء على مؤهلات علمية أو خبرات مهنية يمتلكها ويتم تحديدها في النظام الداخلي للنقابة . ثالثا ـــ النقابة : نقابة المبرمجين العراقيين . رابعا ـــ الهيأة العامة : مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب أحكام هذا القانون . خامسا ـــ الفروع : فروع النقابة في الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم أو حيث ترتأي النقابة إيجاد تمثيل لها . سادسا ـــ النقيب : نقيب المبرمجين العراقيين . سابعا ـــ المجلس : مجلس نقابة المبرمجين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون . ثامنا ـــ اللجنة التأسيسية : هي لجنة تحضيرية تشكلها نقابة المحامين العراقيين . تاسعا ـــ المؤتمر التأسيسي : هو الاجتماع الأول الذي يعقد بناء على دعوة اللجنة التأسيسية لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة من قبل المبرمجين العراقيين . عاشر ـــ الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان - عێراق. دووه‌م/ وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. سێیه‌م/ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری هه‌رێم. چواره‌م/ هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌: هه‌موو هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی ده‌گرێته‌وه‌، كه‌ بۆ گواستنه‌وه‌ی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كان یان مرۆڤ و كه‌لوپه‌له‌كانیان یان بۆ هه‌ردووكیان به‌كارده‌هێنرێن. پێنجه‌م/ نه‌وت: هه‌ر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان هه‌ر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكه‌ڵاوی سروشتی چ له‌ دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئه‌وانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌ كه‌ ده‌توانرێ بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ حه‌شارگه‌كان. شه‌شه‌م/ لێده‌ر‌هێنراوه‌كانی نه‌وت: هه‌موو لێده‌رهێنراوێك وه‌ك به‌نزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زه‌یتی گاز، زه‌یتی بزوێنه‌ر و گریس به‌ هه‌موو جۆره‌كانیه‌وه‌، گازی شل، نه‌وتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نه‌وتی ڕه‌ش، نه‌فتا، و هه‌ر به‌رهه‌مێكی پیترۆ كیمیای كه‌ له‌ نه‌وت یان گاز دروست بووبێت، ده‌گرێته‌وه‌. حه‌وته‌م/ مۆڵه‌ت: ئه‌و ڕێگه‌پێدانه‌ فه‌رمییه‌یه‌ كه‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتیه‌كان ده‌درێت به‌ كه‌سێك كه‌ بازرگانی نه‌وت یان هاورده‌ و هه‌نارده‌ی لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كان بكات.

مادة 1

مادة 1 تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .

المادة 1

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة