أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محله مايأتي: المادة-1-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد ب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة رابعا من مادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1976 ، ويحل محلها ما ياتي : - رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى مادة 4 من قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية او الثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته لو لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قرارا بالغاء عقدة واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر ملكا للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشات مستحقة للقلع وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشات بالطريقة التي تعينها الهيئة . وللجنة ان تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء عقد الاستثمار اذا تبين لها ان المستثمر قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته ويبلغ القرار للمؤسسة وللمستثمر قبل عرضه على الهيئة بخمسة عشر يوما على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائيا الا بتصديقه من الهيئة العليا . وللهيئة عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي . وللهيئة العلي تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (67) لسنة 1987 قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (139) لسنة 1972 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعد جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائيا بالتامين وفق أحكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى مادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 960 ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : - 1 - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب تمليك يصلح للغرض المقصود . 2 - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. ثانيا : الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثالثا : المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية . رابعا : الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . خامسا : الاتحاد : هيئة رياضية تدير لعبة رياضية اولمبية او غير اولمبية او نوعية وفق قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة . سادسا : الميثاق : الميثاق الاولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الاولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية. سابعا : النظام الداخلي : النظام الداخلي للجنة . بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الاولمبية وفقا للميثاق الاولمبي وهذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما ياتي 0 المادة الحادية عشرة - اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون 0

المادة جدول 1

متن المادە :

المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة 3 من القانون ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 8 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى: اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي. ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى. رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية . خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين. سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : - ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير النقل . ثانيا : موظف الاصدار : الموظف المخول من الوزير صلاحية اصدار هوية البحار وتمديدها وتاشيرها . ثالثا : هوية البحار : الوثيقة التي تصدرها الدولة للبحار وفق المواصفات المعتمدة دوليا لغرض مغادرة جمهورية العراق والعودة اليها لاغراض الخدمة البحرية يبين فيها جنسية البحار وهويته وخدمته البحرية واهليته للعمل البحري وسلامته الصحية ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية ابداء المساعدة لحاملها وشموله بالرعاية والحماية عند دخوله او مروره لاغراض الالتحاق او الانفكاك من السفينة . رابعا : البحار : الشخص المكلف بعمل في السفينة باية صفة كانت . خامسا : السفينة : الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار .