المواد القانونية
المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.
المادة 1 يصدق اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 13 / شعبان / 1422 هـ، الموافق 30 / 10 / 2001 م .
المادة 1 تحذف عبارة والاقامة الواردة في عنوان قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم 95 لسنة / 1978 وعبارة او الاقامة الواردة في مادة 3 من القانون .
المادة 1 يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من مادة 2 من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970، ويحل محله النص الاتي : - 1- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي. 2- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم. ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة 3 من مادة 2 من القانون بالنص الاتي : - 3/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا- ديوان المؤسسة, ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .
المادة 1 تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي : اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) . ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة . ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .
المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .
المادة 1 يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /114/ لسنة 1963 ويحل محلهما ما ياتي . ا- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/01963 ب- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /5/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . ج - ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل 20-7-1963 اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث . د - ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . هـ - ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل 20/7/963 اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .
المادة 1 تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .
المادة 1 يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: - اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال. ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال. ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص. رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.
المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ 18 / 10 / 2021 .
المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .
المادة 1 اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(1)
المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.
المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4-2-1992
المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .
المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة