أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي : ا‌- ما يرصد لها في موازنة الوزارة . ب‌- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة . ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة . د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 23 – 214 / رجب / 1421 هـ، الموافق 21 – 22 / تشرين الاول / 2000 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 3-12-1997 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون . 2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مادده‌ی (1) له‌یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌ كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (1): ئه‌و گرێبه‌ستانه‌ی بۆمه‌به‌ستی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ نیشته‌جێ بوون یا غه‌یری نیشته‌جێوون گرێدراون، هه‌ر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ ده‌كرێته‌وه‌ به‌ كرێیه‌ك كه‌ هه‌ردوولا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون به‌ زیاد كردن یان كه‌م كردن به‌مه‌رجێك له‌ حاڵه‌تی زیاد كردنی كرێیه‌كه‌ له‌ 20% زیاتر نه‌بێت له‌ كرێی پێشوو

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): ناونیشانی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: (یاسای ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – البنك : البنك المركزي العراقي . ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي . ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية . سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح . ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه : أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة . ب – الاقراض . ج – التأجير التمويلي . د – خدمات تحويل الاموال او القيمة . هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها . و – الالتزامات و الضمانات المالية . ز – التداول او الاتجار في ما يأتي : (1) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع . (2) المشتقات المالية . (3) الصرف الاجنبي . (4) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية . (5) الاوراق المالية القابلة للتداول . (6) العقود المستقبلية للسلع الاساسية . ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات . ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية . ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها . ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير . ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين . م – تبديل النقود او العملات . ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي : أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء . ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية : (1) شراء او بيع العقارات . (2) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى . (3) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية . (4) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات . (5) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية . (6) بيع او شراء الشركات . د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات : (1) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية . (2) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي . (3) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني . (4) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني . (5) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي . (6) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية . عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية . حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل : أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي . ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1975). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (1997) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها . ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به . ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها . ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية : أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر . ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية . ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها . د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي . رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني . خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار . سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار . سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية . تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها . عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة . حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له. ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة : أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له . ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب . ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما . د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب . ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار . رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن . خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية . ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مادده‌ی (1) له‌یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌ كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (1): ئه‌و گرێبه‌ستانه‌ی بۆمه‌به‌ستی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ نیشته‌جێ بوون یا غه‌یری نیشته‌جێوون گرێدراون، هه‌ر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ ده‌كرێته‌وه‌ به‌ كرێیه‌ك كه‌ هه‌ردوولا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون به‌ زیاد كردن یان كه‌م كردن به‌مه‌رجێك له‌ حاڵه‌تی زیاد كردنی كرێیه‌كه‌ له‌ 20% زیاتر نه‌بێت له‌ كرێی پێشوو