المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية. ا‌- المؤتمر العام. ب‌- مجلس النقابة . ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة. د - لجنة الانضباط في المحافظة

مادة 1

مادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

المادة 1

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير. ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .

المادة 1

المادة 1: راگرتنی كاركردن به‌ یاسای ژماره‌ (49)ی ساڵی 1990، یاسای هه‌مواركردنی یاسای به‌كرێدانی ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979.

المادة 1

المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .

المادة 1

المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي : اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من : ا ­ مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب ­ ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ج ­ ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ ­ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.

المادة 1

المادة 1 تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971 وفق ما يلي : - 1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : - الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم. 2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : - كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير. 3 – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( 16 ) بالنص الاتي : - 3 - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(3) 4 – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( 15 )، بحيث يصبح النص كالاتي : - ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ .... 5 – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 27 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : - 1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و2 % لفرع ضمان اصابات العمل، و9 % لفرع ضمان التقاعد.(1) 2 – نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و15 % لفرع ضمان التقاعد، و4 % لفرع ضمان الخدمات. 6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 31 ) وتصبح كالاتي : - “ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” . 7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( 33 ) وتصبح كالاتي : - ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ... 8 – تضاف الى نهاية المادة ( 35 ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : - هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع. 9 – يلغى نص الفقرة ( ب – 2 ) من المادة ( 38 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - 2 – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. 10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( 41 ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: - “ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” . 11 – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 45 ) وتحل محلها العبارة الاتية : - ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ). 12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : - اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة. 13 – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( 65 ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : - “ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” . 14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( 69 ) ويصبح “ 100 دينار شهريا” بدلا من “ 75 دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( 69 ) المذكورة بالنص الاتي : - “ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” . 15- يلغى نص المادة ( 71 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - المادة الحادية والسبعون : - ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط. ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس. جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات تقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها. د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة. هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج. 16 – تعدل العبارة الاولى من المادة ( 78 ) وتصبح بالنص الاتي : - “ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” . 17 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( 78 ) بالنص الاتي : - هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق. 18 – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( 98 ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : - ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات. ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 19 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( 100 ) بالنص الاتي : - د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(2) وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال. 20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( 107 ) بالنص الاتي : - “ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .

المادة 1

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 172 ) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم ( 179 ) لسنة 1991 و ( 1177 ) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم ( 177 ) لسنة 1991.

المادة 1

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 يحدد الوضع القانون لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في اقليم كوردستان – العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الاتي : اولا : يحرم لمدة خمس عشرة سنة من : - ( 1 ) – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المجلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس ادارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة . ( 2 ) – تولي الوظائف الادارية والسياسية . ( 3 ) – حمل او حيازة السلاح . ( 4 ) – حمل الاوسمة والنياشين والانواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها . ( 5 ) – حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والقيام باي نشاط سياسي . ( 6 ) – تملك وسائل الاعلام ( الراديو – التلفزيون – الصحف – المجلات ) ووسائل التاثير على الراي العام او العمل فيها باي صفة كانت . 7 – المشاركة في اي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها والشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . 8 – العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): خاڵی (1) له‌ بڕگه‌ی (سێیه‌م) له‌ مادده‌ی (شه‌شه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێته‌وه‌ و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: 1ـ هه‌ڵبژاردنی پارێزگار له‌ ده‌ره‌وه‌ی ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌ن یان له‌ نێوانیاندا به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ژماره‌ی ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌ن ده‌بێت، له‌ ماوه‌یه‌كدا كه‌ ئه‌وپه‌ڕی (30) سی ڕۆژ له‌ مێژووی به‌ستنی یه‌كه‌مین دانیشتن تێپه‌ڕ نه‌كات.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (1) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ويحل محلهما ما يأتي : ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .

المادة 1

المادة 1 تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .

المادة 1

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق

المادة 1

المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة 42 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 : على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.

المادة 1 (یه‌كه‌م)

یه‌كه‌م: ده‌سه‌ڵات ده‌درێ به‌ ده‌سته‌ی ره‌فته‌نیی (المۆقته‌) سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق كه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كانی كات و وه‌ختێكی دیكه‌ دیاری بكات، به‌مه‌رجێ له‌ رۆژی 15/5/2000 تێنه‌په‌رێ.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة