أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 1- يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة 42, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه. 2- متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه. 2- إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 2006, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة. 3- إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده. 4- يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 1- يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2- يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 1- يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه،عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع .وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه . 2- يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 1- يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات. وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً. 2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 1- يظل هذا الاتفاق سارياً حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إطالته أو تمديده أو تجديده أو إنهاءه قبل ذلك وفقاً لأحكام هذه المادة. 2- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, أطالة مدة هذا الاتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين. وأي عضو لا يقبل أطالة مدة هذا الاتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك, وينتهي وضعه كطرف في هذا الاتفاق اعتباراً من بدء فترة الإطالة. 3- إذا جرى, قبل 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 أو قبل انتهاء فترة الإطالة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة, حسب الحالة, التفاوض بشان اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الاتفاق, ولم يكن قد بدأ بعد نفاذه مؤقتاً أو نهائياً, فإن هذا الاتفاق يظل نافذاً بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالاتفاق الجديد أو البروتوكول, شريطة أن لا تتعدى فترة الإطالة هذه 12 شهراً. 4- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده. 5- بصرف النظر عن انتهاء هذا الاتفاق أو إنهائه, يظل المجلس الدولي للزيتون قائماً طيلة الفترة اللازمة لتصفية المجلس الدولي للزيتون, بما في ذلك تسوية حساباته, ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الإغراض. 6- يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادة.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 لا يجوز أبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق. وإثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض, بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة. حرر في جنيف يوم 29 نيسان / أبريل 2005, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.