المادة 47

معرف المادة: 48547

رقم المادة : 2794

المادة 47 1- يظل هذا الاتفاق سارياً حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إطالته أو تمديده أو تجديده أو إنهاءه قبل ذلك وفقاً لأحكام هذه المادة. 2- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, أطالة مدة هذا الاتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين. وأي عضو لا يقبل أطالة مدة هذا الاتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك, وينتهي وضعه كطرف في هذا الاتفاق اعتباراً من بدء فترة الإطالة. 3- إذا جرى, قبل 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 أو قبل انتهاء فترة الإطالة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة, حسب الحالة, التفاوض بشان اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الاتفاق, ولم يكن قد بدأ بعد نفاذه مؤقتاً أو نهائياً, فإن هذا الاتفاق يظل نافذاً بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالاتفاق الجديد أو البروتوكول, شريطة أن لا تتعدى فترة الإطالة هذه 12 شهراً. 4- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده. 5- بصرف النظر عن انتهاء هذا الاتفاق أو إنهائه, يظل المجلس الدولي للزيتون قائماً طيلة الفترة اللازمة لتصفية المجلس الدولي للزيتون, بما في ذلك تسوية حساباته, ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الإغراض. 6- يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادة.