أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (62) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (63) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .