المادة 2

معرف المادة: 47629

رقم المادة : 2759

المادة 2 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (63) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .