أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (1) من القانون وتقرأ كالاتي : حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالاتي : دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالأتي: الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي : يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولاً : يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني اينما وردتا في هذا القانون . ثانياً : تحذف العبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون (اهداف الثورة ،القطاع الاشتراكي، مجلس العدل ، ابي غريب) .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .