المادة 4

معرف المادة: 47567

رقم المادة : 2751

المادة 4 تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (1) من القانون وتقرأ كالاتي : حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.