أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية يشار اليها فيما يلي بالصندوق 2- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعماله

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق: 1- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني 2- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي 3- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها 4- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية 5- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة. 7 – ا – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الاطراف والثنائية وكل ما يتعلق بادارة مساهماته في المنظمات والصناديق الهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية . ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في ادارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق. 3 – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه 2-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله 3- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويله

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(3) 2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله 3- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية. ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(4)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1- تكون للصندوق ميزانية مستقلة 2-لرئيس مجلس التخطيط ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الصندوق على ان تقدم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لاقرارها 3- تبدا السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون اول من كل عام

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تستقطع نسبة 50% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(5)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة 2-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل او اي قانون يحل محله

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامة

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه