المادة 11

معرف المادة: 45845

رقم المادة : 2607

المادة 11 تستقطع نسبة 50% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(5)