أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يزاد راسمال مصرف الرافدين من خمسة عشر مليون دينار الى ثلاثين مليون دينار
المادة 2
المادة 2 يدمج المصرف التجاري العراقي بمصرف الرافدين ويضم راسماله المدفوع والاحتياطيات كما هي مدرجة في اخر ميزانية سنوية له الى راس المال المدفوع والاحتياطيات لمصرف الرافدين لاغراض تنفيذ المادة الاولى من هذا القانون
المادة 3
المادة 3 يحل مصرف الرافدين محل المصرف التجاري العراقي في كل ماله ممن حقوق وما عليه من التزامات وتؤول اليه ملكية جميع امواله المنقولة وعقاراته وكذلك المنافع والعقود العائدة له الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر التسجيل العقاري والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود باشعار من مصرف الرافدين وبدون دفع رسم تسجيل او رسم طابع او اية رسوم اخرى
المادة 4
المادة 4 يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصرف التجاري العراقي الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون منقولين الى مصرف الرافدين برواتبهم واجورهم ويتخذ رئيس مجلس ادارته الاجراءات اللازمة لتوحيد الملاكات والميزانية المصدقة للمصرف التجاري بها في تاريخ نفاذ هذا القانون في ملاك واحد وميزانية واحدة تحت اسم ملاك وميزانية مصرف الرافدين ولرئيس مجلس الادارة اجراء التعديلات المقتضية في الملاك الموحد والميزانية الموحدة واسناد الوظائف والمسؤوليات الى الموظفين وذلك خلال فترة الدمج والتوحيد
المادة 5
المادة 5 يحل مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي ويستمر مجلس ادارة مصرف الرافدين بممارسة اعماله ويعاد تشكيله بعد تاريخ نفاذ هذا القانون
المادة 6
المادة 6 1- لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 والقانون رقم 48 لسنة 1967 وتعديلاته التي تتعارض مع احكام هذا القانون 2- يستمر العمل بالنظام الداخلي للمصارف التجارية وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ولحين صدور ما يحل محلها.
المادة 7
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1-6-1974 بعد الظهر