المادة 5

معرف المادة: 43673

رقم المادة : 2452

المادة 5 يحل مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي ويستمر مجلس ادارة مصرف الرافدين بممارسة اعماله ويعاد تشكيله بعد تاريخ نفاذ هذا القانون