أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا- يضاف ما يلي الى المادة (الثانية) منقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتكون الفقرة (4) منها:- 4- قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:- أ- يعفى من الضريبة اول (5-0-0000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع. ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:- 1- (3%) ثلاثة من المئة لغاية (5-0-0000) خمسين مليون دينار. 2- (4%) اربعة من المئة ما زاد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار لغاية (10-0-0000) مئة مليون دينار. 3- (5%) خمسة من المئة ما زاد على (10-0-0000) مئة مليون دينار لغاية (15-0-0000) مئة وخمسين مليون دينار. 4- (6%) ستة من المئة ما زاد على (15-0-0000) مئة وخمسين مليون دينار . ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار. د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة. ثانيا- لايجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق اجازة المعاملات المشمولة باحكام الفقرة (4) من (المادة الثانية) من القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون. ثالثا- تسري احكام الفقرة (4) من المادة (الثانية) من القانون على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل نفاذ هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروقات التقدير المترتبة عليها.(1)
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:- 10- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 في 27-6-2002.
المادة 4
المادة 4 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.