أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 يؤسس صندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمول من المنح و المساعدات و القروض الدولية و ما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية و ينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .
المادة 42
المادة 42 تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف و فوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ (9-4-2003) جراء العلمليات الارهابية من منتسبي الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون .
المادة 43
المادة 43 على وزير المالية الاتحادي الالتزام باضافة تخصيصات لصرف الرواتب و المخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم و عدودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقا , او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين و الرواتب و المكافات التقاعدية .
المادة 44
المادة 44 لايعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .
المادة 45
المادة 45 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
المادة 46
المادة 46 اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية . ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات . ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .
المادة 47
المادة 47 مناقلة كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و الجمعيات (باستثناء المساهمات الدولية و المؤاتمرات ) الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لاعداد برامج تاهيل اطفال المناطق المحررة و الارامل و الايتام .
المادة 48
المادة 48 اولا : تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد دالية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط . ثانيا : الغيت . (7)
المادة 50
المادة 50 تلتزم دائرة نزع السلاح و دمج الميليشات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار و صلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى من اصل تخصيصها و على مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه 31-12-2017 و نقل منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم .
المادة 51
المادة 51 على المصرف العراقي للتجارة TBI اعادة مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة و تقيد ايرادا نهائيا .
المادة 52
المادة 52 اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة . ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (9) من الدستور .
المادة 53
المادة 53 اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (140999) و المؤرخ في (24-11-2016) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة 2017 ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) . ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (4) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).
المادة 54
المادة 54 تلتزم الجهات المختصة بايداع تخصيصات محافظة كركوك من ضمنها البتردولار بحساب المحافظة في كركوك .
المادة 55
المادة 55 تلتزم الجهات المختصة بمنح مكافاة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الاعلى لضباط و مراتب الجيش العراقي المتقاعدين لمن لم يستلمها لحد الان حين تحقق الوفرة المالية
المادة 58
المادة 58 لمجلس الوزراء بالسماح في حالات محددة التعاقد لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ان لايترتب على ذلك زيادة في عدد المتعاقدين لكل وزارة او جهة
المادة 60
المادة 60 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من 1/ كانون الثاني / 2017.