أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 يؤسس صندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمول من المنح و المساعدات و القروض الدولية و ما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية و ينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف و فوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ (9-4-2003) جراء العلمليات الارهابية من منتسبي الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 على وزير المالية الاتحادي الالتزام باضافة تخصيصات لصرف الرواتب و المخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم و عدودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقا , او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين و الرواتب و المكافات التقاعدية .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 لايعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية . ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات . ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 مناقلة كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و الجمعيات (باستثناء المساهمات الدولية و المؤاتمرات ) الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لاعداد برامج تاهيل اطفال المناطق المحررة و الارامل و الايتام .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 اولا : تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد دالية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط . ثانيا : الغيت . (7)

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 الغيت . ( 8)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 تلتزم دائرة نزع السلاح و دمج الميليشات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار و صلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى من اصل تخصيصها و على مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه 31-12-2017 و نقل منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 على المصرف العراقي للتجارة TBI اعادة مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة و تقيد ايرادا نهائيا .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة . ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (9) من الدستور .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (140999) و المؤرخ في (24-11-2016) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة 2017 ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) . ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (4) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 تلتزم الجهات المختصة بايداع تخصيصات محافظة كركوك من ضمنها البتردولار بحساب المحافظة في كركوك .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 تلتزم الجهات المختصة بمنح مكافاة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الاعلى لضباط و مراتب الجيش العراقي المتقاعدين لمن لم يستلمها لحد الان حين تحقق الوفرة المالية

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 الغيت .(9)

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 الغيت . ( 10)

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 لمجلس الوزراء بالسماح في حالات محددة التعاقد لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ان لايترتب على ذلك زيادة في عدد المتعاقدين لكل وزارة او جهة

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 الغيت . (11)

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من 1/ كانون الثاني / 2017.