المادة 42

معرف المادة: 43229

رقم المادة : 2413

المادة 42 تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف و فوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ (9-4-2003) جراء العلمليات الارهابية من منتسبي الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون .