أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة 57 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: المادة - 57 – ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي: 1 – 10000 عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و8000 ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و7000 سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و5000 خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع . 2 – 2000 الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف . ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة 58 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 58 – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة 57 من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف 40000 اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى القانون المرقم بـ 19 لسنة 1994 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة 58 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة . شرع هذا القانون .