أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل مادة 12 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل وتصبح كما يلي : مادة 12 : يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل الفقرة 3 من المادة 75 من القانون وتصبح كما يلي : 3 – استثناء من احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يحيل المحافظ او من يخوله ، الى محكمة جزاء تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون ، او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ، وذلك في الحالات التالية : ا – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب . ب – مخالفات الاشخاص المحكومين ، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين . جـ - المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة وعشرين الف دينار او ما يعادله فاكثر . ويعاقب الاشخاص المحالون ، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ، او بالمصادرة ، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لانشغال بعض من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بحضور لجان او تمثيل القطر بوفود خارجية وبغية تمكين المجلس من ضمان اجتماعاته الدورية ، اضافة الى ذلك ، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام الفقرة 3 من المادة 75 من القانون بان محكمة جزاء تنظيم التجارة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، وانسجاما مع هذا المبدا . فقد شرع هذا القانون .