أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - 1 – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله. ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة الرابعة من القانون وتعتبر فقرة ثامنة لها. 8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.
المادة 5
المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة اظهر تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 انه لم يحقق الاغراض التي شرع من اجلها القانون, الا وهي منع المضاربة والاحتكار في تجارة الاراضي الصالحة للبناء اولا, وتشجيع الحركة العمرانية ثانيا, وبغية تحقيق هذه الاهداف شرع هذا القانون.