أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . 2 – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان : أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً . ب - الشخص غير مناسب للتعيين . ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول . 3 - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي : (أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي . (ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي (ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها . (د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي . (هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . 2 – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان : أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً . ب - الشخص غير مناسب للتعيين . ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول . 3 - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي : (أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي . (ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي (ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها . (د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي . (هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة . 2 – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط : أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي . ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه . ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل . د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي . هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة . و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (3) من المادة (12) او احكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21) . ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون. ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (1) او (2) من المادة رقم (15) . ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك . 3 - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (2) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض . 4 - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه : أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعني ب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار 5 - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلا

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة . 2 – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط : أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي . ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه . ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل . د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي . هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة . و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (3) من المادة (12) او احكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21) . ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون. ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (1) او (2) من المادة رقم (15) . ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك . 3 - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (2) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض . 4 - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه : أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعني ب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار 5 - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلا

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتهم في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتم في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: (ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها: (ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة . (ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية . (ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية . (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية . (ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرار باصدار تلك الاوراق المالية (ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي. (ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30 وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين . (ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(4-1) (س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه . (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها. (ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: (ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها: (ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة . (ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية . (ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية . (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية . (ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرارا باصدار تلك الاوراق المالية (ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي. (ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30 وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين . (ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(4-1) (س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه . (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها. (ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية. 2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية. 2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.