المادة 11
يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم :
(أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس .
(ب) - نائبان للمحافظ.
ج. احد المديرين العاملين في البنك
د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)