أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الخامسة والعشرون من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل ويحل محلها ما يلي : المادة الخامسة والعشرون : 1- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون . 3- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1315) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 2-12-1984 الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
المادة 3
المادة 3 تحيل (الهيئة التمييزية الخاصة) الملغاة بموجب هذا القانون الدعاوى المعروضة عليها الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .