المادة 2

معرف المادة: 40605

رقم المادة : 2160

المادة 2 تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1315) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 2-12-1984 الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .