أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 133 (اولا)
المادة 133 اولا: تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.
المادة 133 (أولاً)
المادة 133 اولا: تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.
المادة 134 (أولاً وثانياً)
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 134 (اولا وثانيا)
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 139
المادة 139: ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.
المادة 139
المادة 139: ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.
المادة 141
المادة 141: للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن بذلك من اية جهة. اذا رأت الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع.
المادة 141
المادة 141: للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن بذلك من اية جهة. اذا رأت الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع.
المادة 142 (ثانيا)
المادة 142 ثانيا: يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه in المادة 140.
المادة 142 (ثانياً)
المادة 142 ثانيا: يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه في المادة 140.
المادة 150 (ثالثا)
المادة 150 ثالثا: اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.
المادة 150 (سادسا)
المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.
المادة 150 (سادساً)
المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.
المادة 150 (ثالثاً)
المادة 150 ثالثا: اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.
المادة 155 (اولا)
المادة 155 اولا: اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي.
المادة 155 (أولاً)
المادة 155 اولا: اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي.
المادة 159 (المعدلة)
المادة 159: يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية. (ملاحظة: تكرر رقم المادة 159 بنص مختلف قليلاً) المادة 159: اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.
المادة 159 (المعدلة)
المادة 159: يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية. اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.