المادة 142 (ثانيا)

معرف المادة: 39410

رقم المادة : 2053

المادة 142 ثانيا: يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه in المادة 140.