أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 90

متن المادە :

المادة 90: تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة او في أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك الى ادنى قدر من الازعاج للمالكين.

المادة 90

متن المادە :

المادة 90: تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة او في أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك الى ادنى قدر من الازعاج للمالكين.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93: في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من ا كتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93: في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من ا كتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.

المادة 94 (اولا)

متن المادە :

المادة 94 اولا: يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.

المادة 94 (أولاً)

متن المادە :

المادة 94 اولا: يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.

المادة 98 (ثانيا)

متن المادە :

المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.

المادة 98 (ثانياً)

متن المادە :

المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.

المادة 101

متن المادە :

المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.

المادة 101

متن المادە :

المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.

المادة 102 (رابعاً)

متن المادە :

المادة 102 رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

المادة 102 (عاشراً)

متن المادە :

المادة 102 عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة. (ملاحظة: تكررت هذه الفقرة في النص الأصلي) عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة.

المادة 102 (رابعا)

متن المادە :

المادة 102 رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

المادة 102 (عاشرا)

متن المادە :

المادة 102 عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة.

المادة 102 (ثانياً)

متن المادە :

المادة 102 ثانيا: انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.

المادة 102 (ثانيا)

متن المادە :

المادة 102 ثانيا: انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.