المادة 102 (عاشراً)

معرف المادة: 39287

رقم المادة : 2053

المادة 102 عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة. (ملاحظة: تكررت هذه الفقرة في النص الأصلي) عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة.