أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا- تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف ، شريطة ان لايملك أي منهم او زوجاتهم قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القانون . ثانيا- لايستفيد من احكام البند (اولا) من هذه المادة من سبق له ان تملك هو او زوجته دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او من اية جمعية .(1-1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(1) ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :- الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط . الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد . ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة الاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية . (2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) . ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا . ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (80) م2 ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لايمنع صرف المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون المشمولين بها من الاقتراض من المصرف العقاري ، وفق قواعد الاقتراض الخاصة بالعسكريين ، ويعتبر راتب الشهيد اساسا لتحديد مبلغ القرض .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ‌ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (4)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :- اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (2) و(2 مكررة) و(5) من المادة (38) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 او اذا توفي خلال هذه المدة . ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(5)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (6) ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تسري احكام هذا القانون على :- اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود . ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ 17/تموز/1968 .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .