أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، ويكون الفقرة خامسا : خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة اولا من مادة 11 من القانون، ويحل محله ما ياتي : تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض او مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل او توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من اعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض اساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.