المادة 2
يلغى نص الفقرة اولا من مادة 11 من القانون، ويحل محله ما ياتي :
تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض او مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل او توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من اعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض اساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.