أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .
المادة 2
المادة 2 للامين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة 1 وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .
المادة 3
المادة 3 للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .
المادة 4
المادة 4 يلغى قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (44) لسنة 1963 .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .