المادة 3 للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .