أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية على توزيع فرش ومعاجين الاسنان لتلامذة دور الحضانة ورياض الاطفال والسنتين الاولى والثانية في المدارس الابتدائية مجانا بقصد تعويدهم على تنظيف اسنانهم بالطرق الصحية الصحيحة.
المادة 22
المادة 22 الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة المواطن وتكامله في النمو البدني والعقلي . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل الاتية: اولا - العمل على جميع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها . ثانيا - وضع السياسة الغذائية, بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية, لغرض توفي الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين . ثالثا - تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية . رابعا - مراقبة تلوث الاغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الملوثات في الاغذية . خامسا - الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى الاغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الاضافات . سادسا - العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية . سابعا - العمل على تقديم الرعاية الغذائية للاطفال والحوامل والمرضمعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية . ثامنا - الاشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة .
المادة 23
المادة 23 التربية الصحية دعامة اساسية في الوقاية من الامراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بهدف جعل المواطن فاعلا وايجابيا خلاقا ليساهم في تطوير المجتمع وتقدمه وتحقيقا لذلك تعمل الوزارة على: - اولا - اصدار النشرات والملصقات المجدارية المختلفة . ثانيا - اعداد الافلام الصحية وعرضها . ثالثا - عقد الاجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية . رابعا - الاستفادة من المناهج التربوية ووسائل الاعلام المختلفة .
المادة 24
المادة 24 انطلاقا من المبدا الاساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لتكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان الوزارة معنية ومتلزمة بانتهاج سياسة صحية من شانها توفير الخدمات الصحية اللازمة من وقائية وعلاجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: - اولا - انشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين . ثانيا - تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته . ثالثا - توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالية: ا - التخلف العقلي ب - خرف الشيخوخة ج - الصرع . وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .
المادة 25
المادة 25 عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .
المادة 26
المادة 26 يقوم مختبر الصحة العامة المركزي بمايلي: - اولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العامة في محافظات القطر . ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق . (2) ثالثا - اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .
المادة 26 مكررة
المادة 26 مكررة تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: - اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها . ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير . (3)
المادة 27
المادة 27 لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها ي المادة (26) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختم محل الخزن بالشمع الاحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري .
المادة 28
المادة 28 تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: - اولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحة العامة . ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها . ثالثا - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض او حمل مسبباتها . رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم . خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .
المادة 29
المادة 29 تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .
المادة 30
المادة 30 التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .
المادة 31
المادة 31 على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .
المادة 32
المادة 32 ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في لمجلات العامة هو حماية لصحة وسلامة المواطنين والبيئة . ان توفي هذه الشروط والقواعد الصحية واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولين عنها . وعليه تمارس الرقابة الصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة في جميع انحاء القطر بصورة مستمرة, ليل نهار, على تلك المحلات ضمانا لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة 33
المادة 33 لا يجوز انشاء او فتح اي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي اوالمختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحلات العامة الخاضعة لاحكام هذا القانون .
المادة 34
المادة 34 يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: - اولا - ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثانيا - ا - حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الامراض الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية . ب - وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لاحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعهد . ثالثا - وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعةالعمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 35
المادة 35 تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: - اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري . ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .
المادة 36
المادة 36 للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 37
المادة 37 تجدد الاجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي على المحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (34) من هذا القانون .
المادة 38
المادة 38 اولا - يخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا الفصل . ثانيا - يقصد لاغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت يمعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة بحكم البند (ثالثا) من هذه المادة, دون ان يكون له محل عام طبقا لاحكام هذا القانون . ثالثا - يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها منالمواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية .
المادة 39
المادة 39 تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لضمان لشروط الصحية فيها .