المادة 28
تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: -
اولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحة العامة .
ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها .
ثالثا - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض او حمل مسبباتها .
رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم .
خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .