أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا . ثانيا : لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة .
المادة 2
المادة 2 أولا : تشكل في وزارة الصحة والبيئة لجنة أو أكثر تتألف من (3) ثلاثة موظفين على أن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون . ثانيا : تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة إجراء التحقيق الإداري للتثبيت من أن وفاة المتوفي من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية أو الصحية أو الإدارية كانت نتيجة تصديه لجائحة كورونا بعد الاطلاع على كافة المستمسكات التي تؤيد ذلك على أن تقدم اللجنة توصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل طلب ذوي المتوفي في وارد اللجنة إلى وزير الصحة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتبه . ثالثا : تزود وزارة الصحة هيأة التقاعد الوطنية بنسخه من التقرير والتوصيات المصادق عليها من وزير الصحة مع نسخة من الأوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصاية أو القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ مصادقة الوزير .
المادة 3
المادة 3 أولا : تخصص الدرجة الوظيفية للمتوفي إلى احد ذويه من الدرجة الأولى بعد إجراء عملية الحذف والاستحداث ويتم التسكين في الدرجة التي تتناسب مع شهادته الدراسية . ثانيا : يمنح خلف المتوفي راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة .
المادة 4
المادة 4 يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من خلف المتوفي بحسب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل أو أي قانون أخر يحل محله .
المادة 5
المادة 5 يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفي من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على ألا تزيد مدة صرف الراتب على ( 6 ) ستة أشهر في جميع الأحوال .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .