أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على دور العبادة الاسلامية المنشاة من الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة . ثانيا – يقصد ب المنشا لاغراض هذا القانون المشيدات التي يقيمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة بقصد جعلها دورا للعبادة الاسلامية .
المادة 2
المادة 2 لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
المادة 3
المادة 3 اولا – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجانا تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش اي منشا شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافا لاحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تامينها لهذا الغرض . ثانيا –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشا او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشا . ثالثا – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشا الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولا وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلا او جزءا واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا . رابعا – على اللجنة ايقاف العمل في المنشا اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشانه .
المادة 4
المادة 4 تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشاة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشا تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تامين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما ياتي: - اولا – وضع اليد على المنشا, ثانيا – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشا وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 لتامين احتياجات المنشا ومصاريف ادارته . ثالثا – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه مادة ايرادا للحساب الخاص بالمنشا في صندوق يسمى صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ينشا في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف باموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون . رابعا – تسجيل المنشا باسم الوزارة وقفا مضبوطا عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية . ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .
المادة 6
المادة 6 على رئيس الوحدة الادارية ايقاف العمل في اي منشا مشمول باحكام هذا القانون يجري تشييده ضمن الوحدة الادارية خلافا لاحكامه وابلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام مادة 8 من هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
المادة 8
المادة 8 يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .
المادة 9
المادة 9 تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .