أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 ومن اجر المصلحة البالغ 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة 10 من قانون المصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 - 7 – 1967

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968 الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى وزير المالية رئيس الوزراء طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة وزير النفط وزير الاقتصاد ياسين خليل شامل السامرائي وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي وزير الدولة وزير شؤون الشمال نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 - 3 – 1968 الاسباب الموجبة قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ 13 - 7 - 1967 ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة 7% التي تستوفى بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961 ومن اجر المصلحة البالغة 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون