المادة 1
تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 ومن اجر المصلحة البالغ 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة 10 من قانون المصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل