أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً: يلغى نص الفقرة ( د) من البند (اولا) من المادة (5) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله مايأتي : د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ . ثانياـ يحذف البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون. ثالثاـ يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(5) من القانون ويحل محله مايأتي : ثالثا ـ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ)من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة in حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 6 ـ على المزارع التقيد بما يأتي : اولاـ أـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً. ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل. جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها. دـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع. هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع. و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع. ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة. ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2( سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه. ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها. ثانيا ـ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها. ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع. جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية . د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل . ثالثاـ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي: سادسا ـ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 10 ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .