المادة 3

معرف المادة: 31642

رقم المادة : 1383

المادة 3 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي: سادسا ـ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.